كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد

16 - "في اختلاف الأئمة وأسبابه ".
نشر عدة مقالات في هذا الموضوع، الأوّلُ منها "في اختلاف الأئمة
رحمة " مجلة لواء الإسلام، س (2) (1368 هـ-1949 م) العدد (2)
ص: 14 - 18، والثاني بعنوان: "أسباب اختلاف المجتهدين " مجلة لواء
الإسلام، س (4) (1370 هـ= 1951 م)، العدد (9) ص: 662 - 666.
والثاك بالعنوان نفسه، نشر في المجلة والسنة نفسها، العدد (0 1)، ص:
741 - 746، وتضمّنت هذه المقالات الثلائة مقدمةً وثلاثةَ أسبابٍ رئيسةٍ
لاختلاف الأئمة المجتهدين.
ففي المقدمة بيّن رحمه اللّه انَ التشريع في عهد النبي! كان يغلِبُ عليه
الوحدة التشريعية، لأن الرسول! يلأ هو وحدَه المرجعُ في القضاء في
الخصومات والإفتاء فيما يقع للناس من الحوادث. وكان قضاؤه وإفتاؤه تارةً
بما يوحي إليه ربُّه من ايات القراَن، وتارة بما يؤديه إليه اجتهاده. وكان إذا
اجتهدَ بعضُ اصحابه في حادثة وقعت له وهو في سفر أو بعيدٍ عن رسول اللّه
!! ي!، يعرِضُ على رسول اللّه! ي! حين يلقاه ما ادّاه إليه اجتهاده، فإن أقرَّهُ كان
حكمأ شرعياً بتقرير الرسول! ي! إيّاه، وكذلك إذا قضى بعضُ أصحابه
باجتهادٍ في خصومة. فإنْ أقرَّ الرسولُ! يلأ قضاءه كان حكماً شرعياً بتقرير
الرسول! إيّاه. وبهذه الوحدة التشريعية لم يُعْرَفْ في عهد رسول اللّه!
في واقعة واحدة حكمان مختلفان، فما قضى في خصومة واحدة بحكمين
مختلفين، ولا أفتي في مسألة واحدة بفتويين مختلفين.
لكن بعد وفاة النبي! رأى الخاصّة من أصحابه أنّ عليهم ان يخلفو 5 في
ان يكونوا المرجعَ التشريعيَّ للمسلمين، فقضوا وأفتوا بموجب القران الكريم
والسنة النبوية واجتهادهم فيما لا نصنَ فيه، ولكنهم كانوا متعدّدين ومتفرقين
في الأمصار، فصدرت عنهم اجتهاداتٌ مختلفة، وكذلك الأمرُ بالنسبة
للتابعين وتابعيهم بمن فيهم الائمة الأربعة. فقد اختلفوا في احكام شرعية
كثيرة. ومن الامثلة على ذلك أنَّ أبا بكر وابن عباس وابن عمر ذهبوا إلى أنَّ
160

الصفحة 160