كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد

وحين الرفع منه، لانه شاهد الرسول ع! وهو يصلي يرفع يديه فيهما (1).
هذا بالإضافة إلى أنّ المجتهد إذا وصل إليه الحديث حكم بمقتضا 5، ومَنْ
لم يصل إليه الحديث اجتهد وأعمل رايه في القضية المعروضة.
ب - الاختلاف في الاجتهاد فيما لا نصَّ فيه: إذا وردت واقعة لم يرد نصٌّ
من قرآن او سنة فهل نلحقُها بنظائرها مما ورد فيه نصّ في القران أو السنة وهو
ما يطلق عليه القياس، أو التكييف الفقهي، أم نطبّق عليها مبادئ التشريع
العامة عليها. وقد ترتب على ذلك اختلاف المجتهدين في كثير من الأحكام
الفقهية. ومن الأمثلة على ذلك اختلاف الصحابة رضوان اللّه عليهم فيمن طلق
زوجته طلاقاً بائناً وهو في مرض موته ثم مات هل ترثه الزوجة أم لا؟ فذهب
بعضهم إلى أنّها لاترثه، لأنّها مطلقة طلاقاً بائناً، فهي ليست زوجة
ولا إرث إلا بالقرابة أو الزوجية. وذهب بعضُهم إلى أنّ الزوجة ترثه رداً
للقصد السيء على قاصد 5.
17 - "الاصطللأحات الفقهية ".
بحث منشور في مجلة مجمع اللغة العربية، الجزء السابع،
السنة (31953 م)، وهو يقع في (7) صفحات. وهو في الأصل ورقةٌ ألقاها
فضيلته في الجلسة الثامنة لمؤتمر مجمع اللغة العربية الذي عُقد في القاهرة في
(9/ 1948/2 م)، وقد عرض فضيلته في هذ 5 الورقة للمصطلحات الفقهية
في العصور الأولى للإسلام، وفي عصر تدوين العلوم الإسلامية.
ففي العصور الأولى للإسلام لم تظهر المصطلحات الفقهية بصورة
واضحة، فقد وجدت في عهد النبي! ي! مجموعةٌ من الأحكام الشرعية
العملية لعدّة وقائع حدثت لا! راد الناس وجماعاتهم. بعض هذ 5 الأحكام
دلّت عليها آيات قراَنية، وبعضها دلت عليه أقضيةُ الصحابة رضوان اللّه
عليهم. ولكنّ هذه الأحكام لم يطلق عليها مصطلج " فقه "، وما كان العلماء
(1)
سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من ذكر أن يرفع يديه (4 74) وهو حسن
صحيج.
162

الصفحة 162