كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد

الطهطاوي (1). حيث قال: " إنَ الإسلام بنى قانون المعاملات بين الناس على
ألسس تكفل تبادلهم وحاجاتهم ومصالحهم من غير إضرار أحد بأحد،
ولا وقوع في مشقةٍ أو حرجٍ أو فتجِ باب المنازعات والخصومات. ومن هذه
الأسس:
أ - النهي عن أن يأكلَ آحد مالَ أحدٍ بالباطل: وكلمة الباطل تشمل كل
وسيلة غير مشروعة لأخذ مال الغير، فالغصب، والغش، والاحتيال،
واليمين الكاذبة، واشباه هذه كلها وسائل غير مشروعة. والمال المكتسب
بوسيلة منها مال حرام، واكل الحرام يحبطُ الأعمال ويمحقُ بركة المال
الحلال. قال تعالى: " يخأيّهَا أنَذِلرر ا! وُا لَا تَآ! لُوَا أَقوَلَكُم طسَم
بِآلنطِل إِلَّا اق تَكُوتَ تِجَرهً عَن لَزَاضٍ منكُم " ا النساء: 29،، وقال لمجيب:
" البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا، فإن صدق البيّعان، وبينا، بورك في بيعهما،
وان كذبا وكتما فعسى أن يربح ربحاً ما، ويمحق بركة بيعهما (2) "، وفي
رواية: "مَحَقَتْ بركةَ بَيْعِهمَا، واليمينُ الفاجر؟ مَنْفَقَة للسلعةِ، مَمْحَقَة
للكَسْبِ (3) ".
ب - قيام المبادلات على اساس التراضي: للآية السابقة " إِلَّا ان تَكُوتَ
تِجَرهً عَن لَزَاضٍ ضِنئئُ" 1 النساء: 29،.
ب - الإسلام سدّ أبواب النزاع في المبادلات المالية عن طريق الأمر
بالإشهاد وان يؤدي كل من آؤتمن امانته.
د - الإسلام رفع الحرج عن الناس بعدة وسائل:
منها: أنه اغتفر الغبن اليسير في المعاملات، وهو ما يتسامجَ الناسُ عادة
فيه، ولا يمكن الاحتراز عنه.
(1)
(2)
(3)
من العلماء الرواد لمحمد عزت الطهطاوي ص: 48 1.
صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب الصدق في البيع (3858).
سنن ابي داود، كتاب البيوع، باب خيار المتبإيعين (9 5 34) وهو صحيج.
5 16

الصفحة 165