ومنها: اجاز انعقاد البيع بالتعاطي: اي بإعطاء المبيع للمشتري، وإعطاء
الثمن للبائع من غير توقف على صيغة لفظية بالإيجاب والقبول.
ومنها: اعتباراً عرف المتعاملين، فأجرى عليه تعاملهم ما لم يهدم حكماً
شرعياً أو يعارض نصاً في الكتاب او السنة، فأباح بعضَ أنواع البيوع التي
جرى بها عرف الناس، ودعت إليها حاجتهم: كبيع السلم، وبيع
الاستصناع.
هـ- الصدق في المعاملة: وذلك لا! المعاملة هي عنوان الذمة الظاهرة
والتمسك بالحق، والبعد عن الباطل والغش والكذب. لذا قال ع! س!: " التاجرُ
الأمينُ الصدوقُ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين (1) ".
و - الإسلام ينهى عن اللعب والعبث في الكيل والوزن وآي نوع من
التقدير: فقال تعالى: " وَقيٌ ل! طَفِّفِينَ 5 اَلَّذِينَ إِذَا أكالُوا عَلَى اَلَّاسِ لمجتمتَؤفُونَ! وَإِذَا
كاَلُوهُتم أَو ؤَزَ! ؤُهُتم تحنمِرُونَ " أ المطففين: أ - 3).
ز - الإسلام يرغّب في السماحة والسهولة في البيع والشراء والاقتضاء،
فقال ع! هِ!: "رحم اللّهُ رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا قضى، وإذا
اقتضى (2) ".
فالسماحة في البيع ان يكون البائع باش الوجه، وأن لا يروّج سلعته
باليمين الكاذبة والمروّجات الباطلة.
والسماحة في الشراء أن لا يستامَ المشتري البائع بكثرة الأخذ والرد،
ويستغرق جزءاً كبيرأ من وقته فيما لا فائدة فيه من تدقيق ممل.
والسماحةُ في اقتضاء الحق أن يطالَبَ الدائنُ مدينه في هوادة ورفق، وأن
لا يشهّر به بمطالبته أمام الناس، وعلى مسمع منهم، والا يلجَّ عليه في
الطلب في وقت هو يعلمُ أنّه شديد الإعسار، ولا قدرة له على الأداء، لأنّ
(1)
(2)
سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في التجار (9 0 12) وقال: حسن.
صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب السماحة في البيع (076 2).
166