لجهة من جهات البر يعتبر منتهياً، ومن حين العمل به أصبجَ كلُّ وقف على
غير الخيرات - وهو المسمّى بالوقف الأهلي - منتهياً، واصبحت أعيانه
ملكاً، واصبجَ لا يجوزُ إنشاء وقف أهلي على أية صورة. وما اثيرَ حول هذا
القانون من إدّعاءات وشبهات وهي: إدعاء أنَّ هذا القانون عطل أحكام
الوقف جملةً وتفصيلاً، وجعلها غيرَ عملية، لا تطبّق في قضاء، ولا في
توثيق، وجعله في مقدمة وسبعة أبواب.
تكلم في المقدمة عن مصادر الوقف من الناحية العملية التطبيقية وهي:
أ - القانون رقم (48) لسنة 1946 م.
ب - القانون رقم (180) لسنة 1952 م.
ج - الراجح من مذهب الحنفية فيما لا نصَّ في هذين القانونين.
وأما الباب الأول: فخصصه لأساس تشريع الوقف من حيث تعريفه
وانواعه واركانه واحكامه وتطور نظامه.
وأما الباب الثاني: ففد جعله في شرائط الوقف التي تتعلّق بالواقف،
والموقوف، والموقوف عليه، وصيغة الوقف.
واما الباب الثالث: فقد جعله في شروط الواقفين المقترنة بعقد الوقف،
وركّز القولَ في امرين وهما: الشروط العشرة التي اعتادَ كثير من الواقفين
اشتراطها من زيادة ونقصان وإدخال وإخراج، وتفصيل وتخصيص، وإبدال
واستبدال، ومبدأ: " شرط الواقف كنص الشارع ".
واما الباب الرابع: فخصّصه لانتهاء الوقف، كأن تنتهي مدته إذا كان
مؤقتاً، وخرابه وانقطاعه وغير ذلك من بحوث.
وآما الباب الخام!: فقد جعله في قسمة الأعيان الموقوفة بين
المستحقين والجهات الموقوف عليها على سبيل المهايأة الزمانية أو المكانية.
وأما الباب السادس: فقد جعله في الولاية على الوقف، وهي حقّ مقرر
168