على كل عين موقوفة، وهي إمّا أن تكون للواقف وللناظر أو القاضي،
وما يشترط فيمن يتولّى النظر على الوقف من عقل وبلوغ وأمانة وغير ذلك،
وما يجوز للناظر من تصرّفات في الوقف، وما يستحقّه ناظرُ الوقف من
أجرة.
وأما الباب السابع: فقد جعله في كيفية الانتفاع بالوقف واستثماره من
إجارة وحكر وغير ذلك.
وقد ألحق بهذا الكتاب قانونَ الوقف رقم (48) لسنة (1946 م)،
ومرسوم بالقانون رقم (180) لسنة (1952 م) الخاص بإلغاء الوقف
الأهلي، والمذكرة الإيضاحية له. وتعليقات موجزة على القانون.
22 - "الجديد في قانون الوقف الجديد".
بحثٌ منشور في مجلة "القانون والاقتصاد" التي تصدرها كلية الحقوق
بجامعة القاهرة السنة (17) (1947 م) العدد (2) وهو يقع في (35)
صفحة، وهو في الأصل محاضرتان القاهما فضيلته بنادي المحامين في
يومي (3/ 13 و 1947/ 3/20 م). وتضمّنَ هذا البحثُ مقدمة واربعةَ
موضوعات رئيسةٍ:
ففي المقدمة تكلّم عن نشأة فكرة قانون الوقف الجديد، وهي ترجع إلى
سنة (1936 م)، حيث وافق مجلس الوزراء في مصر على توصية وزارة
العدل بتكوين لجنة من كبار علماء ورجال القانون والقضاء لوضع قانون
شامل للأحوال الشخصية، وما يتفرّع عنها من أوقاف ومواريث ووصية
وغيرها ممّا يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية والمجالس الحسبية. وكان
من اَثار هذه اللجنة صدورُ قانون الوقف رقم (48) لسنة (1946 م) والذي
ابتدا العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في (17/ 6/ 6 194 م) بالعدد
(61).
169