وكيفية حساب المواريث مع التركيز على الردّ والعول وغير ذلك.
25 - "في مشروع قانون المواريث الجديد".
بحث منشور في مجلة "القانون والاقتصاد" التي تصدرها كلية الحقوق
بجامعة القاهرة في السنة (11) (1360 هـ- 1941 م) العددان (3، 4)
وهو يقع في (18) صفحة. وهو في الأصل محاضرةٌ ألقاها فضيلته بقاعة
جمعية الاقتصاد والتشريع في مصر في مساء يوم الاثنين (14/ 4/ 1941 م).
وتضمن البحث ثلاثة محاور وخاتمة:
ففي المحور الأول: بيّن فضيلته انَّ أحكام الإرث ثبتت بنصوص شرعيةٍ
لا مجال للاجتهاد والقياس فيها، غيرَ أنَّ هذه النصوص نوعان:
النوع الأول: نصوصٌ قطعيةُ الدلالةِ: كالنصوص الدالّة على فروض
أصحاب الفروض من أبٍ وأ! وزوجٍ وزوجة، والنصوص الدالّةُ على حجب
بعض الورثة، سواء اكان حجبَ حرمافي، أم حجبَ نقصافي، والنصوص
الدالّة على آن للذكر مثل حظ الانثيين في توريث الأولاد والأخوة والأخوات
الأشقاء وغير ذلك. فالأحكام التي دلّت عليها هذه النصوص ثابتةٌ لا تقبل
تبديلاً ولا تعديلاً. ولهذا قرر علماء الأصول انّه لا مجال للاجتهاد فيما فيه
نصّ صريجٌ قطعي.
والنوع الثاني: النصوصُ الدالّة على احكام الإرث دلالةً ظنيّة، وهي
النصوص التي تحتمل أكثرَ من معنًى، وأحكامُها محلُّ اختلاف الفقهاء
ومواضع التعديل في قوانين الإرث. والمراد بالتعديل: أن يؤخذ في التقنين
من هذه المذاهب ما يكونُ اقربَ إلى العدل، واكثرَ ملاءمةً لمصالحنا حسب
بيئتنا، وتطور أجيالنا؟ لأنَّ التزامَ العمل قضاءً هافتاءً بمذهب واحد، قد
يؤدّي إلى الحرج، وينبو عن تحقيق المصلحة. . ومِنَ المقرّرِ انَّ لولي الأمر
انْ يخصصَ القضاءَ بالعمل بأي مذهب أو بعدّةِ مذاهب، بحيث إذا اختير
قانون من عدة مذاهب، واصدره ولي الأمر وجبَ على القضاة ان يقضوا به،
وبطل قضاؤهم بغيره.
173