ومعاقبة مَنْ تعجَّلَ الشي ءَ قبل أوانه بحرمانه من الميراث.
وأما اختلاف الدين فهو مانعٌ من الإرث، ولم يدخلْه تعديلٌ إلا ما زيدَ
على الأصل من النص على أنَّ غير المسلمين يعتبرون متحدّي الدين، لأنّ
الاديان غير الإسلام في حكم الإسلام دينٌ واحدٌ، فلا يمنع التوارث بين
اليهود والمسيحيين.
وأما اختلاف الدار فالمراد به اختلاف الوارث ومورثه في الجنسية
والتبعية، وهو مانعٌ من الإرث على مذهب أبي حنيفة بين غير المسلمين،
فاليوناني الذي تجنس بالجنسية المصرية يمنع من إرث أبيه اليوناني الباقي
على جنسيته اليونانية. وقد عُدِّل هذا، وأخذ بمذهب الإمام مالك واحمد
وهو أنَّ اختلاف (الجنسية) لا يمنعُ من التوارث، لأنَّ مقتضى العدالة
المساواة بين المسلمين وبين غير المسلمين فيما يمنع التوارث، ولأنَّ اكثر
قوانين الدول الأجنبية لا تمنعُ من الإرث باختلاف الجنسية. واستثنى من هذا
حال واحدة يبقى العمل فيها بمذهب أبي حنيفة، ويمنع من الإرث باختلاف
الجنسية، وهي ما إذا كانت شريعة البلد الذي يتبعه الأجنبي غير المسلم تمنع
من إرث الأجنبي: كبعض ولايات أمريكة الجنوبية، لا! من العدل تبادل
المعاملة بالمثل.
وفي الباب الثاني: الذي اشتمل على أسباب الإرث وأنواعه، فقد جرى
التعديل عليه في مسألتين: المسألة المشتركة، ومسألة توريث الإخوة
والأخوات الأشقاء أو لأب مع الجد.
وفي الباب الرابع (1): الذي اشتمل على أحكام الردّ على أصحاب
الفروض، وقد عدل فيه حكم الرد بالنسبة للزوج أو الزوجة.
وفي الباب الخامس: الذي اشتمل على توريث ذوي الأرحام، وهم
الأقارب الذين ليسوا من اصحاب الفروض ولا من العصبات.
(1) سقط ذكر الباب الثالث من الأصل (الناشر).
175