كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد

وقد اتفق فقهاءُ الحنفية على توريثهم إذا لم يوجد للمتوفّى ورثة من
أصحاب الفروض ولا العصبة، ولكنهم اختلفوا في كيفية توريثهم على
قولين: قول لمحمد، وهو الذي أخذ به القانون السابق. ولكنّ مشروع
القانون اخذ بقول ابي يوسف، الذي يقضي بأنّه إذا اجتمعٍ اثنان فأكثر من
صنف واحد من ذوي الأرحام فإنْ كان احدُهم أقربَ درجة ورث وحدَه،
وحجبَ غيره. وإن استووا في الدرجة، واستووا في القوة، بأن كانوا جميعاً
يدلون بوارثٍ أو كانوا جميعاً لا يدلون بوارب، اشتركوا في الإرث للذكر
منهم مثل حط الأنثيين، سواء اختلفت او اتفقت صفة أصولهم في الذكورة أ و
ا لأنوثة.
وفي الباب الثامن: الذي اشتمل على احكام متنوعة فقد جرى التعديلُ فيه
على استحقاق الحمل للإرث إذا بقي في بطن امه سنتان. وعُدل إلى سنة
واحدة بناء على ان أقصى مدة الحمل سنة.
وأما المحور الثالث: فهو ما يؤخذ على المشروع من ملاحطات، وقد
جعلها على نوعين: موضوعية وشكلية. فمن الامثلة على الموضوعية أنَّ
المشروع أخذ من الردّ على أصحاب الفروض براي وسط في حكم الرد على
أحد الزوجين. ولكن مقتضى العدالة ان يؤخذ بمذهب عثمان بن عفان
وجابر بن زيد، فيسوّي بين احد الزوجين وسائر أصحاب الفروض في الردِّ
عليهم جميعاً بنسبة فروضهم؟ لأنّ علّة استحقاقهم الرد عليهم انهم اصحاب
فروض، وكلُّهم في العلّة سواء.
وأما الملاحظات الشكلية فإنَّ المشروعَ لم يجمع احوال كل وارث في
مادة واحدة. فلو جمعها لسهّل على الباحثين والمطبقين لهذا القانون.
واما الخاتمة فختم بحثه بقوله: "هذه ملاحطات خطرت لي حين دراستي
مشروع هذا القانون أوّل دراسة، وما أردتُ بمابدائها إلا الإصلاح والوصول
إلى الكمال، واللّه يوفّق العاملين المصلحين ويجزيهم خير الجزاء" (1).
(1)
في مشروع قانون المواريث الجديد ص: 354.
176

الصفحة 176