كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد

الثاني: المساواة بين الأفراد في الحقوق المدنية والسياسية.
ثم تكلّم عن السلطات الثلاث في الإسلام من تشريعية، وقضائية،
وتنفيذية. ثم تكلّم عن الخلافة من حيث وجوب تنصيب الخليفة، والشروط
المعتبرة فيمن يتولى الخلافة، ومكانتها من الحكومة الإسلامية، وقارن في
ذلك بين الفقه الإسلامي والقانون الدستوري.
واما القسم الثاني فيتعلّق بالسياسة الشرعية الخارجية، حيث بيَّن علاقة
الدولة الإسلامية بغيرها من الدول والأمم الأخرى. وهي تقومُ على اساس
السلم في الراجج والنظر الصحيح. الأمر الذي يترتّب عليه تبادل المنافع
والتعاون بين الأمم. كما لا يجوزُ قطع هذه العلاقة السلمية إلا في حالة
الضرورة القصوى التي تلجى إلى ذلك: كأن يقصد المسلمين بسوءً لفتنتهم
عن دينهم أو لصدّهم عن دعوتهم، وحينئذٍ يفرض الجهاد دفعاً للشرِّ وحماية
للدعوة.
ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان الأحكام الفقهية المتعلّقة بحالة الحرب.
وقارن في ذلك بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي.
وامّا القسم الثالث فيتعلّق بالسياسة الشرعية المالية، حيثُ بيَّن معناها
وهي: تدبيرُ موارد الدولة الإسلامية ومصارفها بما يكفل سدَّ النفقات التي
تقتضيها المصالح العامة من غير إرهاقٍ للأفراد ولا إضاعة لمصالحهم. ولكي
تكون عادلة لا بدَّ ان يتحقق فيها أمران وهما:
الأمر الأول: أن يراعى في جبايتها العدل والمساواة، بحيث لا يطالَبَ
فردٌ بغير ما فرضه القانون، ولا يفرضَ على فرد اكثر مما تحتمله طاقته،
وتستدعيه الضرورة.
الأمر الثاني: أن يراعى في إنفاق الإيراد جميعَ مصالح الدولة على قدر
أهميتها، بحيث لا تراعى مصلحة دون أخرى، ولا يكون نصيب المهمِ أوفر
من نصب الاهم.
ثم عددَ مواردَ الدولة الإسلامية من زكاة، وخراج (ضريبة ارض
181

الصفحة 181