كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد

لهذا صار مرجع الباحث في تحديد وظيفة المحاكم الشرعية إلى باب
الاختصاص الخاص بمحكمة كل درجة في قانونها وإلى المادة (16) من
لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التي نصّت على ما ليس للمحاكم المذكورة أ ن
تنظر فيه، هالى ما صدر من المنشورات والتعليمات بشأن الاختصاص
بالنسبة للمواد وللأشخاص، واخيراً إلى القانون رقم (91) لسنة (1937 م)
بشأن اختصاص محاكم الاخوال الشخصية المصرية.
وختم بحثه هذا بنشر قانون رقم (91) لسنة (1937 م) الخاص
باختصاص محاكم الأحوال الشخصية المصرية، ومذكرته التفسيرية.
31 - "دستور الدولة الإسلامية)،.
مقاذ منشور في مجلة "لواء الإسلام "، س (5) (1371 هـ- 1952 م)
ع (11) ويقع في ست صفحات. كتبه للردّ على مَن يتوهّم انَّ الإسلام دين
روحي فحسب، وأنه نظَّم العبادات وأمهات المعاملات، وبيّنَ مكارم
الأخلادتى، ولكنّه لم يسن دستوراً لنظام الحكم، وتحديد علاقة الحاكمين
بالمحكومين.
ثم بين فيه الحكمَ التكليفي لمن يتوهّم ذلك، والأسس التي يقوم عليها
دستور الدولة الإسلامية. فالحكمُ التكليفي لمن يتوهم ذلك الحرمة، فيحرم
على منْ يتوهم ذلك في الإسلام.
وأما الأسس التي يقوم عليها دستور الدولة الإسلامية فهي ثلاثة وهي:
أ - العدل: وهو إيصال كل ذي حق إلى حقه، ومنع كل مبطل من
الوصول إلى باطله. وقد قرر الإسلام أن يكون العدلُ اساس الحكم بين الناس
جميعهم، وأن يبني عليه المشرّعُ تشريعه، ويبني عليه القاضي قضائه،
ويبني عليه المنفّذُ تنفيذه، ويبني عليه من يتولّى أمراً من أمور الناس أعماله
وتصرفاته؟ لأنه لا يأمنُ الناس على أموالهم وحقوقهم وجهودهم إلا بالعدلُ.
ب - المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، وفي الخضوع لسلطان
القوانين مدنية كانت او جنائية أو اقتصادية أو غيرها، بحيث لا يفرق بين فرد
187

الصفحة 187