وتنوعت إلى حكومة ملكية، وحكومة جمهورية، وتنوعت الملكية إلى
دستورية واستبدادية. وتنوّعت الجمهوريةُ إلى نيابية ورئاسية.
وعني القانون الأساسي لكلّ دولة منظمة بالنص على شكل حكوماتها،
وتحديد علاقة الأمة بالرياسة العليا الحاكمة فيها.
والناظر في الكتاب والسنة يجدُ انَّ الإسلام سلك في هذا الشأن سبيلاً
مستقيمأ صالحاً لأن تهتدي به كل امة إسلامية إلى ما يحقق مصالحها،
وما يلائم بيئتها، ذلك أنه لم يقرِّرْ في نصٍّ من نصوص قانونه الأساسي شكلاً
معيناً يجب أن تكون عليه الحكومةُ الإسلاميةُ، وإنّما نصَّ على الأسس
والدعائم التي يجب أن يقومَ عليها نظامُ الحكم. ومن هذه الأسس:
أ - أن يكون الحكم دستورياً: لا يستبدّ به الرئيس الأعلى في الأمة، بل
يكون الأمر شورى بين أولي الأمر وبين الأمة. وأنّ الشورى ملزِمة، ورد على
الشبهات على هذا المبدأ.
ب - أن يكون نظام الحكم جمهورياً: بأن تكونَ الرياسةُ العليا في الحكومة
لمن تنتخبه الأمة من أكفأ رجالها غيرَ مقيدة بأفراد معينين، وإنّما هي حق لمن
تختاره الأمة، ومبايعة أهل الحل والعقد مبايعة اختيارية حقيقية لا صورية.
ب - على ممثلي الأمة من أهل الحد والعقد مراقبة الحاكم، وأمره
بالمعروف، ونهيه عن المنكر.
33 - "موازنة بين المبادى الدستورية في الإسلام وفي
القوانين الحاضرة ".
مقال منشور في مجلة لواء الاسلام، السنة (7) (1372 هـ=
1953 م)، العدد (4) ويقع في خمس صفحات. وهو يأتي استكمالا للبحث
السابق، الذي بيّن فيه أنَّ الإسلام لم يقرر شكلاً معيناً للحكومة الإسلامية،
وإنّما قرر الأسس الثابتة التي يجب أن يُبنى عليها نظام الحكم، والمنهاج
القويم الذي يجبُ أن يسيرَ عليه، والمثل الأعلى الذي يجبُ ان يستهدفه،
وترك لكلِّ أمةٍ إسلامية أن يقيمَ أولو الأمر فيها على هذ 5 الأسس نظامَ الحكم
189