كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر

يرحّبُ بكل بحث مقارن بين الشريعة والقانون، ويشجّع زملاءه وطلابه
في كلية الحقوق على ذلك. وحينما اطلع على بحث: "التقادم في
الشريعة والقانون " للمستشار علي زكي العرابي باشا قالط: "إني أرحّب
بهذه البحوث التي تربط الشريعة بالقانون " (1).
ويعتبر الشيخ أحمد إبراهيم الاقتباسَ بين القوانين في مجال المعاملات
الدنيوية أمراً طبيعياً لا تمنعه أية شريعة من الشرائع إذا لم يتعارض ذلك
القانون مع نصوص الشريعة الأصلية. واستدلط على ذلك بأنَّ القراَن الكريمٍ
أقرَّ العمل بشرائع من قبلنا من الرسل السابقين (2)، فقالط تعالى حكاية
عن التوراة: " كنتا عَلَحهِخ فِيتَهآ أَنَّ اَلنَّفَسَ بِآلنَّفسِ "] المائدة: 45) وقال
تعالى حكايةً عمّا في صحف إبراهيم وموسى: " أَلَّالَزِرُدرزِرَهَ وِزرَأخرَى! وَأَن
ليَشَ لِ! 6 لنسَنِ إِلَّامَا سَعَى" ا النجم: 38 - 39). وأمَّا الاستدلالط بقوله تعالى:
" لِكُلٍّ جَعَقنَا مِبهُغ شِرعَةً وَمِتهَاجأ "] المائدة: 48، فغير مسلم، ويمكن
تأويلُ هذه الاَية بأنَّه لا مانع من بقاء بعض أحكام من الشرائع السالفة
لصلاحية العمل به زمن شريعتنا، وافَا ما لم يعدْ يصلحُ للعمل به فقد
اقتصر فيه على زمنه، وهذا لا ينافي أن يكون لكل رسولط شرعة ومنهاج
في جملة نصوصه وأحكامه. كما استدل بقول النبي! ي!: (القد هممتُ
أنْ آنهى عن الغِيلَةِ فنظرتُ إلى الروم وفارس فإذا هم يغيلونَ أولادَهم،
فلا يضزُ ذلك أولادَهم شيئاً" (3) و (اَلغيلة) أن ترضع المرأة وليداً وهي
حامل، فالرسول! ي! لم يستنكف أن يقتدي بالروم وفارس فيما
لا ضرر فيه، ومن مقتضيات شؤون الدنيا. وقد اقتدى بالرسولط لمجي!
في ذلك خلفاؤه المهديون، ولا سيّما عمر رضي ال! ه عنه، فقد اقتدى
(1)
(2)
(3)
علم أصول الفقه لأحمد إبراهيم ص: 22 - 23.
اشترط القائلون بذلك أن تنقل إلينا شرائعُ مَنْ قبلنا بسند صحيح من
الكتاب والسنة، أما ما هو موجود في كتبهم فأجمع العلماء على أنه لا
يعتدُّ عليه (ن).
صحيج مسلم، كتاب النكاح، باب جواز الغيلة (1442).
101

الصفحة 101