كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر

الدائن والمدين؟ لا! المدين غير موجود، وحلَّ محلَّهُ الورثة.
رابعأ - رأيه في تقييد تعدد الزوجات:
في سنة (345 اهـ=1926 م) وضعت لجنة الأحوال الشخصية
مشروعَ قانون منع التزوُّج بأكثر من واحدة إلا بعد الحصول على إذن من
القاضي الشرعي. وتنصُّ المادة الأولى منه: "لا يجوزُ لمتزوّجٍ ان يعقدَ
زواجَه بأُخرى، ولا لأحدٍ أن يتولّى عقدَ هذا الزواج او يسجّله إلا بإذن
القاضي الشرعي الذي في دائرة اختصاصه مكان الزوج ".
والمادة الثانية: "لا يأذنُ القاضي بزواج متزوّج إلا بعد التحري وظهور
القدرة على القيام بحسن المعاشرة والإنفادتى على أكثر ممّن في عصمته،
ومن تجب نفقتهم عليه من أصوله وفروعه " (1). جاء في المذكرة
الإيضاحية لهذا المشروع: "إنَّها لم تقصد بما شرعته أن تغيّر مشروعاً،
او تمنع مباحاَّ، وإنّما قصدت أن تمنعَ منكراًاتفقت جميعُ المذاهب على
إنكاره، وهو التزوج بأكثر من واحدة حين لا يكونُ للزوج قدرة على
إحسان معاشرتهن او القيام بنفقتهن بما لديه من مال أو بما هو مهيّا له
ص " (2) "
من ثسب. و! د تعرّض كثيرٌ من العلماء لهذا المشروع، فأيده
البعض، وعارضه البعض. وكان الشيخ أحمد إبراهيم رحمه اللّه من
المؤيدين له، وتبعه الشيخ عبد الوهاب خلاّف؟ لائه ما هو إلا إشراف
على تطبيق هذا الحكم الذي نصت عليه الاَية: "وَإِق خِقغ أَلَّائُقسِطُوْافِى
أدينًفئَ فَاَنكِوُا مَا طَابَ لكمُ مِّنَ ألنِّسَد مَثنَى وَثُلَثَ وَرُلَغ فَإِن خِقخُئم أَلَأ نَغدِدوا فَؤَصِدَ 5ً أَؤ مَا مَلَكَت
أَيْئَنُكُغ ذَلِكَ أَدتتً أَلَّا تَعُولُوا " 1 النساء: 3، فالنصُّ عام، وقضت المصلحة
بتخصيص عمومه فيخصص بالمصلحة (3). لأنَّ ايَّ نص تشريعي ما قصد
(1)
(2)
(3)
مجموعة أحكام الأحوال الشخصية ص: 1057.
المرجع السابق ص: 477.
قلت: انظر في هذا ما جاء في فقرة رعاية المصلحة ص: 93 (ن).
114

الصفحة 114