كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر

وعلى هذا أقولُ: إنَّه يجب أن يحرم من الميراث كل من قتل عمداً
عدواناً مورثه او ضربه ضربأ افضى إلى موته ظلماً وعدواناً، وكذا من
تسئبَ في قتل مورثه عمداً، أو اعان على قتله بأيِّ طريق كان، أو امر
به، او حرَّض عليه، وكذا كل من اشترك في اتفاق جنائي، ولو لم
يباشر القتل ولم يحضره، فإنَ كلَّ هؤلاء قتلة مجرمون آثمون، جزاؤهم
إمّا القصاص او التعزير الذي يتناسب مع قدر جرمهم، كذلك يحرمون
من الميراث عقوبة لهم، ورداً لقصدهم السيء، على أن حرمان كل
منهم من ميراث المقتول إن كان وارثاً له هو منتهى الحكمة، لطهور
المناسبة فيه جد الطهور.
وامّا القاتلُ خطأً فانْ قامت الأدلّةُ على أنَّه لم يقصد سوءاً بمورثه،
وأن احتراسه من القتل يكادُ يكون فوق قدرته فلا وجه لحرمانه من
الميراث، ولا سئما مع الحكم بعدم إدانته، وإلا حرم من الميراث جزاءَ
إهماله، وعدم أخذه ما يجب من الاحتياط، وتمييز هذه الجزئيات
بعضها من بعض موكول أمره إلى القضاء، فينظر في كل ظروفها
وملابساتها، ويحكم فيها القاضي على مايستقر في نفسه من وصفها
وتقديرها، ويتبع ذلك الحكم باستحقاق الميراث أو الحرمان منه" (1).
وعندما اطلع المفتي على هذا التعقيب رجع عن فتواه. وقال بحرمان
هذا الولد بناء على رأي الإمام مالك رحمه اللّه تعالى (2).
(1)
(2)
المرجع السابق.
المرجع السابق.
لجو*ل!
118

الصفحة 118