كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر

الإسلامية بعضها ببعض. أرجو ان يكون نافعأ للطلاب، وهاديأ إلى
الصواب إن شاء اللّه" (1).
وقد جعله في أربعة أبواب وعدّة ملحقات قانونية:
ففي الباب الأول: تكلّم عن حقيقة مرض الموت، وهو نوغ من انواع
المرض اجتمع فيه وصفان: أولهما: أن يغلبَ فيه الهلاك عادة، ويرجع
في هذا إلى الإحصاءات الطبية، وإلى الاظباء في معرفة طبيعة
الامراض، وفي حالة المريض نفسه، وفي كل حادثة جزئية اشتبه الامر
فيها. وثانيهما: أن يعقبه الموتُ متصلاً به، سواء أكان الموت بسببه
ظاهراً، أم كان بسبب آخر أفضى إلى الموت: كقتل، او غرق، ا و
حريق، أو تصادم، أو أي سبب آخر افضى المريض إلى الموت حال
كونه مريضأ، فإذا انتفى الوصفان: كلاهما، أو أحدهما، فلا يعتبر
الإنسان مريضاً مرض الموت.
ثم ذكر أنواع الأمراض التي تدخل في ذلك، والاصحاء الذين هم في
حكم المرضى: كراكب البحر الهائج، والأسير عند قوم عادتهم القتل،
والحامل التي أخذها المخاض.
وأما الباب الثاني: فقد خصصه للأحكام المتعلقة بتصرفات المريض
مرض الموت، وما عليه العمل في المحاكم المصرية.
وأما الباب الثالث: فقد خصصه لديون الصحة وديون المرض،
فديون الصحة: هي الديون التي شُغِلَتْ بها ذمّة المدين حال صحته،
سواء اكانت ثابتة بإقراره، أم بالبينة. وأما ديون المرض: فهي ديون لزمته
بإقراره وهو مريض، ولم يكن طريق لثبوتها غير ذلك. وديون الصحة
مقدّمة على ديون المرض عند الإيفاء.
(1)
مجموعة: انتقال ماكان يملكه الإنسان حال حياته إلى غيره بعد موته
لأحمد ابراهيم ص: 1095.
137

الصفحة 137