كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر

من المعروف، وإيجابه على نفسه من تلقاء نفسه، إمَّا بنية القربة إلى الله
تعالى ويسمى نذرأ، وإفا لإيصال نفع إلى شخص أو جماعة من الناس،
أو لما يعود نفعه إلى الناس. وله صور شتى من: هبة، ووصية،
ووقف، وإعارة. . ثم بيّن فيها اقسام التبرع من: تبرع محض مقصود
قصداً أولياً ظاهراً: كالهبة والصدقة والوصية، وتبرع ابتداء، وهو
معاوضة انتهاء: كالقرض والكفالة، وتبرع ضمن عقد معاوضة: كالمحاباة
في البيع والشراء، والزيادة على المهر. ثم بين فيها ما يشترط في التبرع
من أهلية كاملة في المتبرع.
وأما عقود التبرعات فهي: الهبة، والوصية، والوقف وسائر
التبرعات. ففي الهبة بين حقيقتها من حيث معناها واركانها وشروطها،
وحكم الهبة بشرط العوض، وأحكام الهبة وآثارها، وما يلحق الهبة من
عُمْرَى ورُقْبَى وإباحة، وركز فيها على التزام المعروف في مذهب مالك
وأصحابه.
ثم انتقل إلى بيان الالتزام في العارية، والقرض، والكفالة،
والحوالة، والعتق، والنذر. ثم فصّل القول في الوصية من حيث معناها
وأركانها وشروطها، وأحكام الالتزام فيها. وختم عقود التبرعات بعقد
الوقف، فبيّن معناه وأركانه وشروطه وملكية الوقف، وشروط الواقفين،
وهل يعمل بقاعدة: "شرط الواقف كنص الشارع " كما يعمل بنص
الشارع؟ والولاية على الوقف، وطرق الانتفاع بالوقف من حكر وخلو
وإجارة وغير ذلك. واما الخاتمة فقد خصصها لبيان احكام المسجد،
والمقبرة، والسقاية، والرباط.
1 1 - "أحكام الوقف والمواريث ":
طبع هذا الكتاب في المطبعة السلفية بالقاهرة في
سنة (1355 هـ= 1937 م)، وهو يقع في (277) صفحة. جعل للوقف
نصيبَ الأسد-، حيث بلغت صفحاته (180) صفحة، في حين بلغت
صفحات المواريث (97) صفحة.
147

الصفحة 147