كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر

الموضوع الأول: في بيان حقيقة الوقف من حيث معناه،
ومشروعيته، وأنواعه من خيري واهلي، ولكن تولدت عن النوع الثاني
مشاكلُ شتى اجتماعية واقتصادية، فقد اصبح يستخدم وسيلةً لحرمان
البنات من الميراث، ومحاباة بعض الورثة على غيرهم، هذا بالإضافة
إلى إهمال النظار للوقف، مما أدَّى إلى خرابه. وإزاء هذا دعا
الإصلاحيون أمثال: الشيخ محمد عبده إلى إصلاح قوانين الوقف،
وتشديد الرقابة على النظَّار، وتعمير الأوقاف التي تعرضت للخراب من
أموال الأوقاف المودعة في المصارف. ولاقت هذه الدعواتُ آذاناً صاغية
من الحكومة، فشكلت لجنة لإعادة النظر في قانون الوقف، ووضعت
مشروعاً جديدا.
الموضوع الثاني: في بيان اهم المبادى التي اخذت بها اللجنة في
المشروع الجديد، وكان الشيخ أحمد إبراهيم أحد أعضاء هذ 5 اللجنة:
أ - إبطال الوقف فيما زاد على الثلث إذا كان الوقف الزائد يضرُّ
بالورثة، لا فرق في ذلك بين ما إذا كان نفاذ الوقف حال حياة الواقف ا و
كان بعد موته، فليس لإنسانٍ أن يخرجَ من ماله على سبيل التبرع.
ب - جواز رجوع الواقف في وقفه ما دام حياً، ولا يثبت رجوعه إلا
بإشهاد شرعي بالرجوع، كما لا يصخُ الوقف إلا بماشهاد رسمي على غرار
عقد الهبة في القانون المدني.
ج - الوقف الخيري مؤبّد دوامُ الانتفاع به في جهات الخير، فمتى
صدر به إشهاد رسمي لزم وتأبّد، فلا يجوزُ الرجوع فيه.
د - إذا تضاءلت أنصباءُ المستحقين في ريع الوقف، وكان الموقوف
ملكاً للمستحقين بنسبة أنصبائهم في الريع: يرجع في تقدير هذا التضاؤل
إلى القضاء:
هـ- إذا تخرّب الوقفُ، وخرج عن الانتفاع به بالكلية، ولم يكن
153

الصفحة 153