كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر

والولاية في الزواج، وأثر الزواج من حقوق الزوجبن الشرعية، وثبوت
النسب، والرضاع، والحضانة، والنفقة، وغير ذلك. ثم تكلّم عن فُرق
النكاح (الزواج) وفضَل القول في الطلاق، والخُلع، والتفريق بالعيب،
والأمراض الجنسية، والردة، والعدّة. وختم الكتاب: بخلاصة من
المواريث وطريقة الحساب فيها. ويعدُّ هذا الكتاب من اوائل الكتب في
الأحوال الشخصية بعد كتاب الأستاذ محمد قدري باشا (1). وقد وفدَ
مصطلح "الأحوال الشخصية " من الغرب إلى مصر في النصف الأخير من
القرن التاسع عشر الميلادي عند إنشاء المحاكم المختلطة في مصر،
ويعني هذا المصطلح الأحكام التي تتعلّق بذات الإنسان وشخصه
كالزواج، ومايطرأ عليه من طلاق، ومايترتب عليه من حقوق
للزوجين. وهو بذلك يقابل الأحكام المدنية التي تنظم علاقة الإنسان
بأفراد المجتمع: كالمعاملات المالية. وإذا كان هذا المصطلج وافداً
جديداً ف! نَ موضوعاته التي تندرج تحته قديمة قدم الشريعة الاسلامية،
وقِدَم الفقه الإسلامي، ولا مانع من استخدامه لعدم تعارضه مع الشريعة
الإسلامية. فهو لا يتضمّن اية مخالفة لها. ويندرج تحت هذا المصطلج
احكام الأسرة من زواج، وفراق، ونسب، ونفقة، وولاية، ووصاية،
وحجر، وإرث، ووصية.
(1)
محمد قدري باشا: هو اول من قنن الأحكام الشرعية في مصر. ولد
سنة (237 اهـ-ا 182 م) بملوي في مديرية المنيا بمصر من أم مصرية
وأب تركي الأصل، بدأ تعليمه بملوي، ثم بالقاهرة، ودخل مدرسة
الألسن، وأتم تعليمه بها، ونبغ في معرفة اللغات، وتقفب في عدة
وظائف قضائية، حتى عين مستشارأَ في المحاكم المختلطة، ثم ناظرأ
للحقانية، ثم ناظرأَ للمعارف. توفي بالقاهرة سنة (306 اهـ-
1888 م)، وترك عدة مؤلفات في تقنين الأحكام الشرعية منها: "مرشد
الحيران في معرفة أحوال الإنسان " و"الأحكام الشرعية في الأحوال
الشخصية " و"قانون العدل والإنصاف في حل مشكلات الأوقاف ".
156

الصفحة 156