كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر

معين. كل هذا عند جماهير أهل السنة، ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان
أحكام الميراث عند الشيعة الإمامية.
24 - "حول ميراث القاتل ".
بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق
بجامعة القاهرة، السنة الرابعة (1352 - 1934 م)، العدد الثاني. ويقع
في (32) صفحة، وهو في الأصل تعقيب على فتوى فضيلة المفتي اكبر
لمصر الشيخ عبد المجيد سليم التي نشرت في جريدة الأهرام بالقاهرة في
تاريخ (11/ 1933/10 م)، العدد (17545) والتي تتضمن عدم حرمان
الابن الذي اعان غيره على قتل أبيه. كما بينتُ سابقاً في آرائه الفقهية.
وقسم الشيخ أحمد إبراهيم بحثه إلى ثلاثة أقسام وخاتمة، فالأقسام
الثلاثة تتضمّن الموضوعات التالية.
الأول: في أنواع القتل على حسب تقسيم فقهاء الشريعة الإسلامية.
الثاني: في بيان أحكام كل نوع من أنواع القتل من حيث العقوبة.
الثالث: في حكم ميراث القاتل لوارثه، ومن له مدخل في القتل.
وقال بعد تفصيل القول في هذه الموضوعات: "يجب أن يُحْرَمَ
القاتِلُ من الميراث كل من قتل عمداً عدواناً مورثه. . وكذا من اعان
على قتله بأي طريق كان، أو امر به، أو حرّض عليه، وكذا من
اشترك في اتفاق جنائي، ولو لم يباشر القتلَ، ولم يحضره، فإن كلَّ
هؤلاء فتلة مجرمون آثمون، جزاؤهم: إما القصاص، او التعزير الذي
يتناسب مع قدر جرمهم، كذلك يحرمون من الميراث عقوبة لهم،
وردّأ لقصدهم السيء، على أنَّ حرمان كل منهم من ميراث المقتول
إن كان وارثاً هو منتهى الحكمة " وبنى قوله هذا على راي الإمام
مالك.
واما الخاتمة فقد أورد فيها استفتاء بعض المسلمين للمفتي مرة أخرى
بعد الإطلاع على هذا التعقيب، فأجاب المفتي بحرمانه من الميراث بناء
165

الصفحة 165