كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر

من معرفته بالشريعة المطهرة من نصوصها القطعية أو بالاجتهاد، فيكون
ما ادّاه إليه اجتهاده هو حكم اللّه في الحادثة على ما يبين في محفه في
كتب الأصول. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان المصطلحات المتعلقة بطرق
الإثبات من الدليل والإثبات والثبوت. وهل الأصل في طرق الإثبات
التقيد بما ورد من طرق في الشريعة، ام أنَّ الأصل الإطلاق فللقاضي
استخدام اي طريق يحقق العدالة، ولو لم يرد ذكره في القران والسنة؟
ورخح الشيخ القول الثاني، ثم بين عبء الإثبات، وعلى من يكون
الإثبات.
وأما الكتاب الماني: فخصصه لطرق الإثبات الشرعية، وجعله في
جزأين: الجزء الأول فيما يفيد القاضي علمأ يقينياً، وهو علم القاضي،
والتواتر. والجزء الثاني فيما يفيد القاضي علمأ ظنيّاً راجحأ، ومن هذه
الأدلة الشهادة، والمعاينة، والإقرار، واليمين، والقسامة، والقرينة،
والقيافة، والقرعة وغير ذلك. ففصل القول فيها، وقارن بين المذاهب
الإسلامية والقوانين الوضعية. فهو بهذا الكتاب يضعُ أمام القاضي
والمتقاضي والدارس علماً مهماً يستهدي به كلٌّ في مجال عمله،
فالقاضي يستفيد منه كيفية التقاضي، والطرق التي ينبغي اتباعها في إثبات
القضية، والدارس يستفيدُ منه طريقةَ البحث العلمي الدقيق، والمقاربة
الهادفة.
كما تضمّن هذا الكتاب العديدَ من الفوائد نذكر منها: أنَ مِنْ شروط
الشهادة عدم تكذيب الحسّ لها، فإن كذّبها الحسن فلا تفبلَ، ولا يجوز
آن يبنى عليها القضاء؟ وذلك لأن الحسن يفيدُ علماً قطعياً، والشهادة تفيد
خبراً ظنياً، والظنيّ لا يعارِضن القطعيَّ (1).
(1)
ويلاحظ انَّ هذا الكتاب جمع مجموعة من الكتب التي الفها الشيخ
طرق الإثبات الشرعية، الطبعة الرابعة ص: 0 20 - 201.
172

الصفحة 172