كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر

سنة (1348 - 349 اهـ=1929 - 1930 م) بشأن الشهود الذين يقدمهم
المشهود عليه ".
مقالىٌ منشور في مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق
بجامعة القاهرة، السنة الأولى (1348 - 1349 هـ=1929 - 1930 م)،
العدد الأولى ويقع في (9) صفحات. وهو في الأصل تعقيبٌ على منشور
وزارة الحقانية رقم (28) لسنة (1348 - 349 اهـ-1929 - 1930 م)
الموجه إلى المحاكم الشرعية التي تمتنع عن سماع شهادة الشهود الذين
يقدّمهم المشهود عليه لإثبات وقائع معينة بضرورة سماع شهادة هؤلاء
الشهود، وأنَّ العدلى والمصلحة تقتضي ذلك. وذكر نصَّ المشروع
والمذكرة التوضيحية. وقالى في التعقيب: إنَّ الفكرة في ذاتها حسنةٌ
جداً، وإنْ كان يطولىُ معها زمن التقاضي، وذلك لأنَّ الشريعة العادلة
الحكيمة لا تأبى على القضاء سلوكَ أي طريق يوصله إلى الحق والعدلى،
إذ غاية القضاء إنما هي تمييزُ الحق من الباطل. غير أني أرى أنَّ ذلك
إنما يكون بقانون، لا بمنشور، ليعئمَ الأمر جميعَ الصور التي تسمع فيها
بينة المشهود عليه، وبياناً لذلك أقولى: إنَ ما يشهدُ به شهود المدعى عليه
لا يعدو واحذاً من أربعة: الأول: أن يثبتوا ما يسقِطُ عدالة شهود المدعي
من جرح مجرّد او جرح مركب. الثاني: أن يشهدوا بما يثبتَ تزويرُ شهود
الإثبات فيما شهدوا به. الثالث: أن يشهدوا بما يدفع دعوى المدعي من
إثبات وقائع تدفع دعواه، وتمنع تعرضه للمدعى عليه. الرابع: أ ن
يشهدوا بما ينافي دعوى المدعي ويناقضها.
ثم فصّل القولى في هذه الامور من خلالى كتب الفقه "كالدر المختار"
و"رد المحتار"، وتكملته، و"الهداية " للمرغيناني، و" العناية " للبابرتى،
و"فتج القدير" للكمالى ابن الهمام.
32 - "تعقيب على بحث: (التقادم في الشريعة والقانون) لعلي زكي
العرابي ".
مقال منشور في مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق
174

الصفحة 174