كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر

بجامعة القاهرة. السنة الثالثة (1351 هـ-1933 م)، العدد السادس،
ويقع في صفحتين. وهو في الأصل تعقيبٌ على بحث: (التقادم في
الشريعة والقانون) للمستشار علي زكي العرابي باشا، وبعبارة أخرى:
تحكيم له. قال في الحكم عليه: "رأيتهُ بحثأ ممتعأ وافياً صحيج النتيجة،
وقد سبق لي أيام كنتُ أدرّس المعاملات الشرعية لاول مرة لطلاب القسم
العالي بمدرسة القضاء الشرعي أن عرّجت على مثل هذا البحث المقارن
الذي التقت فيه فكرتانا. ولذلك كان ارتياحي إليه وسروري به حين
اطلعت عليه عظيمين. واي شيء أروح للنفس وأدخل للسرور عليها من
أن يرى الإنسان توافقأ بين مايقوله هو، ومايقوله كبار الباحثين
ومحققوهم من علماء القانون! غير أن لي ملاحظتين استأذنُ الأستاذ
الجليل زكي باشا في إبدائهما:
آ - جاء في آخر صفحة 870 ما نصه: "وأخيراً وجد أحدُ السلاطين
العظام، وهو السلطان سليمان القانوني أنَّ هذ 5 المدة طويلة، فجعلها
خمس عشرة سنة فقط. ونهى قضاته عن سماع دعوى تركها المدعي
خمس عشرة سنة بلا عذر، ولكنّه استثنى من ذلك الوقف والإرث فأبقى
المدة فيها ثلاثاً وثلاثين سنة". والذي ألاحظه على هذ 5 العبارة أنَّ المدة
المانعة لسماع دعوى الإرث في بلاد الدولة العلية هي خمس عشرة سنة،
وليست ثلاثاً وثلاثين سنة (انظر: رد المحتار في كتاب القضاء، المجلد
الرإبع تجد فتوى مختلفة بالنسبة لمدة الإرث) لكنَّ الذي عليه العملُ
هناك، ونصّ عليه في المادة (1660) من مجلة الأحكام العدلية على أنّ
دعوى الارث لا تُسمع بعد خمس عشرة سنة، ونصَّ في المادة (1661)
على أنَّ دعوى الوقف لا تسمع بعد ست وثلاثين سنة. وأمَّا عندنا في
بلادنا المصرية، فإنَّ كلاًّ من الوقف والارث لا تسمع الدعوى به بعد
ثلاث وثلاثين سنة (المادة 376) من اللائحة الشرعية، وهو المنصوص
عليه في "مرشد الحيران " في المادة (150) ويوإفق ما أفتى به مشايخ
المذهب كما في "رد المحتار" و" العقود الدرية ".
175

الصفحة 175