كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر

ب - معنى قول الفقهاء: الا تسمع الدعوى مع الإنكار في كذا) ا ي
ترفض بعد ذلك، فلا يطلب من المدعي البينة، ولاتقبل منه إذا
عرضها، ولاتوجه اليمين إلى المدعى عليه، وهذا يساوي تمام
المساواة النتيجة التي وصل إليها الأستاذ زكي باشا. وهو أنَّ المسالة
خاصة بالإثبات فقط.
فعبارة فقهاء الشريعة صحيحة، إذ مرادهم هو الذي بينته اَنفاً وعليه
ينحصر إثبات الحق في إقرار واضع اليد فقط كما قاله الأستاذ. وأما
إحضار المدعى عليه إلى المحكمة أولاً، وتوجيه السؤال إليه، فهذا
حقّ لكلِّ مدعٍ على كلِّ مدعًى عليه. فماذا أقرَّ في مسالتنا هذه بما ادعاه
المدعي عومل بماقراره، وإلا منع المدعي من دعواه، ولم يقل أحد من
فقهاء الشريعة بأنَّ الدعوى لا تسمع من أصلها، بل قالوا: لا تسمع عند
الإنكار: اي إنكار المدّعى عليه. وهل ينكر إلا إذا حضر امام القاضي،
ووجه إليه السؤال بعد أن تستوفي الدعوى كلَّ شروطها الأولية، حتى إذا
تبين للمحكمة وجودَ المانع من سماع الدعوى بالمعنى المتقدم، منعت
المدعي من دعواه. وإذا كان هذا التعبيرُ الذي قاله الفقهاء تعبيراً صحيحاً
فلا داعي لتغييره، إذ تغيير التعبيرات المصطلح عليها لا بدّ له من فائدة،
وإلا فلا ينبغي إضاعةُ الوقت فيه.
وفي الختام فماني أرحّب بهذه البحوث التي تربط الشريعة بالقانون
حتى يتم حسن التفاهم بينهما".
**! -
176

الصفحة 176