كتاب أحمد إبراهيم بيك فقيه العصر ومجدد ثوب الفكر في مصر

العبدُ على ما رُسم له. . ولاطريق لمعرفة ما تعبد اللّه به إلامن طريق
الوحي على لسان رسود غ! ي!.
وأما ماكان من شؤون الناس في أمور معايشهم في هذه الحياة
الدنيا، وعلاقات بعضهم ببعض وسائر ارتباطاتهم في معاملاتهم القانونية
فأساسُه المصالح المرسلة المبنية على قوله! شَي!: (الا ضرر ولا ضرار" (1)،
ومصالح المكلفين لهم بشرعه العادل الحكيم لطفاً منه ورحمة بعباده " (2).
وتظهر رعايةُ المصلحة في المعاملات عند تعارض المصلحة مع
النصوص العامة، فتقدّم المصلحة على تلك النصوص من بابِ
التخصيص والبيان لتلك النصوص. حيث قال: "إذا خالف المصلحةَ نصٌّ
أو إجماعٌ في وقت من الاوقات، أو جاءت الحوادث أو ظرف من
الظروف وجب تقديمُ رعايتها عليها، لا بطريق الافتيات عليها والتعطيل
لها، بل بطريق التخصيص والبيان لها، ومن اجل ذلك خصص العلماء
النص بالتعامل، وقرروا بناء الأحكام على العرف " (3).
وقد يُعترَضُ على ذلك بأنَّ الشرع أعلمُ بمصالح الناس فلتؤخذ
الأحكامُ كلُّها من نصوصه. فأجاب الشيخ احمد إبراهيم بقوله: "إنَّ هذا
مسلمٌ في العبادات التي تخفى مصالحُها عن مجاري العقول والعادات.
وأما ما يتعلّق بأمور المعايش فلا شكَّ ولا ريبَ أنَّ الشارع الحكيم أعلمُ
بمصالح الناس منهم، لكنّه سبحانه وتعالى فضلاً منه ورحمة قد جعل
لهم طريقأ إلى معرفة مصالحهم. وقد بينها لهم رسول اللّه! يه! بقوله:
"لا ضررَ ولا ضرار" وبهذا أصبحت مصالحُ الناس وما يساسون به معلوماً
لهم بحكم العادة والعقل بمقياس الضرر والنفع، ورجحان أحدهما على
(1)
(2)
(3)
مسند الإمام أحمد بن حنبل رقم (2867).
الإلتزامات في الشرع الإسلامي لأحمد إبراهيم ص: 4 - ه.
المرجع السابق.
94

الصفحة 94