كتاب الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة

وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من جهَّز غازياً فقد غزا)) (¬1).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه))، قيل: يا رسول اللَّه: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: ((يسبُّ أبا الرجل فيسبُّ أباه، ويسبُّ أمه فيسب أمَّه)) (¬2).
وهذا أصل في سدّ الذرائع، ويُؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرَّمٍ يحرم عليه ذلك الفعل، وإن لم يقصد إلى ما يحرم (¬3)، كما قال تعالى: {وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (¬4).
فقد أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - من يسبُّ أبا الغير وأمه صورة من يسب والديه؛ لأنه تسبَّب في سبِّهما.

الطريق الثامن: أن يجيب الداعية على السؤال الخاص بما يتناوله وغيره حتى يكون ما أجاب به قاعدة عامة للسائل وغيره، قال عمرو بن العاص: لما جعل اللَّه الإسلام في قلبي أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي، قال: ((مالك يا عمرو؟)) قال: قلت: أردت أن أشترط، قال: ((تشترط بماذا؟))، قلت: أن يُغفَر لي، قال: ((أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله ... )) (¬5).
¬_________
(¬1) مسلم، في كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله، برقم 1895.
(¬2) البخاري، كتاب الأدب، باب لا يسب الرجل والديه، برقم 5973.
(¬3) انظر: فتح الباري، 10/ 404.
(¬4) سورة الأنعام، الآية: 108.
(¬5) مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، برقم 121.

الصفحة 97