كتاب المختصر في أحكام السفر

يجوز، ورد عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - سرية فاستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب وقال: أليس أمركم النبي بطاعتي قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا فقال: أوقدوا نارا، فأوقدوها فقال: ادخلوها، فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا، يقولون: فررنا إلى النبي من النار، فما زالوا حتى خمدت النار، فسكن غضبه فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، الطاعة في المعروف» رواه البخاري، وعند مسلم: «وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شيء ...».
وهذا هو ـ أي: الأمير هنا ـ ولاه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو نائبه، وفي أمر جهاد، وأنكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك الأمر عليه وعليهم، فكيف بأمير السفر؟! فيظن البعض أن أمير السفر له أن يأمرهم وينهاهم ويعاقبهم مطلقا وتنسحب عليه صلاحيات صاحب الإمامة العظمى كأمير البلد ونحوه والله المستعان.
ط- لو اختلف الأمير مع الركب أو بعضهم بخصوص القبلة:
ليس لهم أن يطيعوه؛ لأنه لا طاعة له هنا، ولأن كلا منهما يعتقد خلاف الآخر فلا يجوز أن يعمل بخلاف ما يعتقد. وكذا سائر العبادات الفرض منها والنافلة.
فرع: هل لأمير السفر أن يمنع من معه من الركب من النافلة صلاة أو صياما؟
ليس له ذلك؛ لأن ذلك ليس مما يتعلق بالسفر ولأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

الصفحة 43