كتاب المختصر في أحكام السفر

وقت الصلاة الحاضرة ولا يسقط بخشية فوات الجماعة، وإذا تذكر الفائتة أو الأولى وهو يصلي الحاضرة، رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أنه يتم الحاضرة ثم يقضي الأولى لعموم أدلة دفع الحرج عن الناس (¬1)، وهو رواية عند الحنابلة واختاره ابن تيمية.
58 - إذا جمع المسافر المغرب مع العشاء جمع تقديم، جاز له أن يوتر بعد صلاة العشاء ولا ينتظر حتى يدخل وقت العشاء، ورجحه الشيخان ـ رحمهم الله ـ لأن العبرة بصلاة العشاء لا الوقت وهو مذهب جمهور العلماء ـ رحمهم الله.
59 - إذا جمع الإنسان بن الصلاتين فالأولى والأفضل والأكمل أن يأتي بأذكار الصلاة الأولى ثم الثانية، وإن اقتصر على أذكار الصلاة الأخيرة فلا بأس بذلك لتداخلهما، ورجحه الشيخ ابن جبرين (¬2)، ورجح ابن عثيمين الاكتفاء بأحدهما ويأخذ الأكمل، كالمغرب ذكرها أكمل من العشاء (¬3).
60 - الصلاة في الطائرة على نوعين كما فصلهما الفقيه ابن العثيمين رحمه الله (¬4):
أ- نوافل:
يصليها الراكب على أي حال قائما أو قاعدا يومئ بالركوع والسجود على أي جهة ولا يشترط استقبال القبلة، وكذا في السيارة لحديث عامر بن ربيعة قال: "رأيت
¬_________
(¬1) فتاوى ابن عثيمين 15/ 436.
(¬2) فتاوى في السفر لابن جبرين.
(¬3) لقاءاتي مع الشيخين الطيار 2/ 206.
(¬4) فتاوى ابن عثيمين 15/ 244.

الصفحة 88