كتاب العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ويليه الأعلام العلية - ابن عبد الهادي والبزار - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

المستثنى (1)، فيبقى المراد إحلال (2) البيع الذي ليس بربا. فما لم يثبت ان
الفرد المعين ليس بربا لم يصح إدخاله في البيع الحلال، وهذا يمنع دعوى
العموم. وان كان الربا اسما عاما فهو مستثنى من البيع ايضا، فيبقى البيع لفظا
مخصوصا، فلا يصح ادعاء العموم على الاطلاق فيه (3).
قال ابن المرحل: هذا من باب التخصيص، وهنا عمومان تعارضا، وليس
من باب (4) الاستثناء، فان صيغ الاستثناء معلومة، وإذا كان هذا تخصيصا لم
يمنع ادعاء العموم فيه.
قال الشيخ تقي الدين: هذا كلام متصل بعضه ببعض، وهو من باب
التخصيص المتصل، وتسميه الفقهاء: استثناء، كقوله: له هذه الدار ولي منها
هذا البيت، فان هذا بمنزلة (5): إلا هذا البيت، وكذلك لو قال: اكرم هؤلاء
القوم ولا تكرم فلانا، وهو منهم، كان بمنزلة قوله: إلا فلانا، وإذا كان كذلك
صار بمنزلة قوله: احل (6) الله البيع إلا ما كان منه ربا. فمن ادعى بعد هذا انه
عام في كل ما يسمى بيعا فهو مخطئ.
قال ابن المرحل: انا سلم نه انما هو عام في كل بيع لا يسمى ربا.
__________
(1) (ق، ف، ك):"المستبقى".
(2) (ق):"حلال"ه
(3) ليست في (ك)
(4) "التخصيص. . . من باب " سقط من (ف).
(5) (ق، ف، ك) فلادة: "قوله ".
(6) (ف، ك): ة و حل".
164

الصفحة 164