كتاب العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ويليه الأعلام العلية - ابن عبد الهادي والبزار - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

قال له الشيخ تقي الدين: وهذا كان المقصود، لكن (1) بطل بهذا دعوى
عمومه على الإطلاق، فإن دعوى العموم على الإطلاق تنافي (2) دعوى
العموم في بعض الانواع دون بعض، وهذا كلام بين.
وادعى مدع أن فيه قولين، أحدهما: أنه عام مخصوص، والثا ني: أنه
عموم مراد.
فقال الشيخ تقي الدين: فان دعوى أنه عموم مراد، باطل قطعا، فانا نعلم
أن كثيرا من أفراد البيع حرام.
فاعترض ابن المرحل بان تلك الافراد حرمت بعد ما أحلت، فيكون
نسخا.
قال الشيخ تقي الدين: فيلزم من هذا أن لا نحرم شيئا من البيوع بخبر
واحد ولا بقياس، فان نسخ القران لا يجوز بذلك، وإنما يجوزتخصيصه به،
وقد اتفق العلماء (3) على التحريم بهذه الطريقة.
قال ابن المرحل: رجعت عن هذا السؤال، لكن أقول: هو عموم مراد في
كل ما يسمى بيعا في الشرع، فإن البيع من الاسماء المنقولة إلى كل بيع
صحيح شرعي.
قال الشيخ تقي الدين: " البيع " ليس من الاسماء المنقولة، فإن مسماه في
الشرع والعرف هو المسمى اللغوي، لكن الشارع اشترط لحله وصحته
__________
(1) (ف، ك): " ولكن"
(2) (ق، ف، ك): " ينافي".
(3) (ك): "الفقهاء".
165

الصفحة 165