كتاب العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ويليه الأعلام العلية - ابن عبد الهادي والبزار - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

شروطا، كما قد كان اهل ا لجاهلية لهم شروط (1) ايضا بحسب اصطلاجهم،
وهكذا سائر اسماء العقود، مثل الاجارة والرهن وا لهبة والقرض والنكاح، إذا
اريد به العقد وغير ذلك هي باقية على مسميا تها، والنقل إنما يحتاج إليه إذا
حدب الشارع معا ني لم تكن العرب [ق 46] تعرفها مثل الصلاة والزكاة
والتيمم، فحينئذ يحتاج إلى النقل، ومعا ني هذه العقود ما زالت معروفة.
قال ابن المرحل: اصحا بي قد قالوا: إنها منقولة.
قال الشيخ تقي الدين: لو كان لفظ البيع في الاية المراد به البيع الصحيح
الشرعي لكان التقدير: احل الله البيع الصحيح الشرعي، او احل الله البيع الذي
هو عنده حلال. وهذا مع انه تكرر (2) فانه يمنع الاستدلال بالاية، فإنالا نعلام
دخول بيع من البيوع في الاية حتى نعلم نه بيع صحيح شرعي، ومتى علمنا
ذلك استغنينا عن الاستدلال بالاية.
قال ابن المرحل: متى ثبت ان هذا الفرد يسمى بيعا في اللغة قلت: هو
بيع في الشرع؛ لان الاصل عدم ا لنقل، هاذا كان بيعا في الشرع دخل في
الاية.
قال الشيخ تقي الدين: هذا إنما يصح لو لم يثبت ان الاسم منقول، اما إذا
ثبت (3) انه منقول، لم يصح إدخال فرد فيه حتى يثبت ان الاسم (4) المنقول
__________
(1) (ك): " شرو طا ".
(2) (ق، ف، ك): " تكرير ".
(3) (ف): " ثبتت ".
(4) " منقول. . . أن الاسم)] سقط من (ق).
166

الصفحة 166