كتاب العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ويليه الأعلام العلية - ابن عبد الهادي والبزار - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
- والقول بجواز بيع (1) ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره - كالخاتمونحوه - بالفضة متفاضلا، وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة (2).
- والقول بان المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير، قليلا
كان او كثيرا (3).
- والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات (4) العيد وا لجمعة باستعمال
الماء (5).
- والقول بجواز التيمم في مواضع معروفة (6).
- وا لجمع بين الصلاتين (7) في اماكن مشهورة (8).
وغير ذلك من الاحكام المعروفة من اقواله.
- وكان يميل أخيرا إلى القول بتوريث المسلم من الكافر الذمي، وله
في ذلك مصنف وبحث طويل (9).
__________
(1) ليست في (ف).
(2) (ف): " جعل الثمن الزائد. . ." والاصل: " مقابلة الصيغة " خطا. انظر " الاختيارات)
(ص 188) للبعلي.
(3) انظر: " الفتاوى ": (1 2/ 9 1 - 0 2).
(4) (ب): " فوت".
(ء) انظر: "الفتاوى ": (1 2/ 56 4).
(6) ا لمصدر نفسه.
(7) (ف): " الصلاة) 5
(8) انظر " الاختيارات " (ص 13 1).
(9) انظر (الاختيارات " (ص 83 2).
391