كتاب العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ويليه الأعلام العلية - ابن عبد الهادي والبزار - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
"تنبيهه ".
وفي " المبسوط ": قال مالك: ومن نذر المشي إلى مسجد من المساجد
ليصلي فيه، قال: فا ني أكره ذلك له؛ لقوله لمجيم: " لا تعمل المطي إلا إلى
ثلاثة مساجد: ا لمسجد الحرام، ومسجد بيت المقدس، ومسجدي هذا".
وروى محمد بن المواز في " الموازية " عنه (1): إلا ن يكون قريبا،
فيلزمه الوفاء؛ لائه ليمس بشد رحل.
وقد قال الشيخ أبوعمر بن عبد البر في كتاب " التمهيد" (2): يحرم على
المسلمين أن يتخذؤا قبور الانبياء والصا لحين مساجد.
وحيث تقرر هذا؛ فلا يجوز 1 ق 126] أن ينسب مق أجاب في هذه
المسألة باصنه سفر منهي عنه إلى الكفر، فمن كفره بذلك من غير موجب،
فإن كان مستبيحا ذلك، فهو كافر والا فهو فاسق.
قال الامام أبو عبد الله محمد بن علي المازر! في كتاب " المعلم " (3):
" من كفر أحدا من أهل القبلة، فإن كان مستبيحا لذلك (4) فقد كفر، والا
__________
= سيرين ". وهو: إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير، أبو الطاهر التنوخي، كان إماما قي
مذهب مالك، صاحب اجتهاد واختيار. (ت بعد 526) 0 انظر " الديباح المذهب"
(ص 87).
(1) ليمست في (ف، ك، ط).
(2/) (1/ 168).
(3) (/). وتحرفت في (ب) إلى "العلم ".
(4) (ف، ك، ط): "ذلك".
417