كتاب العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ويليه الأعلام العلية - ابن عبد الهادي والبزار - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
الجماعة، ثم يدعو الله تعالى له ولهم وللمسلمين أجناس ما ورد (1).
وكان غالب دعائه: " اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر
علينا، واهدنا ويسر ا لهدى لنا، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين،
اليك راغبين، لك مخبتين، اليك راهبين، لك مطاويع، ربنا تقبل توباتنا،
واغسل حوباتنا، وثبت حججنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا" (2).
__________
(1) ما ذكره المؤلف هنا فيه نظر؛ لانه يخالف فتوى شيخ الاسلام في هذه المسألة، فقد
سئل عن الدعاء عقب الصلاة فأجاب: " لم يكن النبي مج! رر يدعو هو والمأمومون
عقيب الصلوات الخمس كما يفعله بعض الناس عقيب الفجر والعصر، ولا نقل ذلك
عن احد ولا استحب ذلك أحد من الائمة. ومن نقل عن الشافعي نه استحب ذلك
فقد غلط عليه. ولفظه الموجود في كتبه ينا في ذلك. وكذلك أ حمد وغيره من الائمة
لم يستحبوا ذلك.
ولكن طائفة من أصحاب أحمد وأ بي حنيفة وغيرهما الستحبوا الدعاء بعد الفجر
و العصر. قالوا: لان هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما فتعوض بالدعاء عن الصلاة ه
واستحب طائفة أخرى من اصحاب الشافعي وغيره الدعاء عقيب الصلوات ا لخمسه
وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه، ومن أنكر عليه فهو مخطئ باتفاق
العلماء، فإن هذا ليس مامورا به، لا أمر ا يجاب ولا أمر استحباب في هذا الموطن،
والمنكر على التارك أحق بالانكار منه؛ بل الفاعل أحق بالانكار، فان ا لمداومة على ما لم
يكن النبي عن! ح يداوم عليه في الصلو ت ا لخمس ليس مشروعا؛ بل مكروه كما لو داوم
على الدعاء قبل الدخول في الصلوات. ه فإنه مكروه. . . والاحاديث الصحيحة تدل على
أن النبي لمجذيح كان يدعو دبر الصلاة قبل السلام ويأمر بذلك ". " مجموع الفتاوى ":
(2 2/ 13 5 - 2 1 5). وانظر " مجموع الفتاوى ": (2 2/ 2 9 4).
(2) ورد هذا الدعاء بالفاظ مختلفة عند أ حمد (997 1)، وأبو داود (0 1 5 1، 1 1 5 1)،
والترمذي (1 5 35)، وابن ماجه (0 383)، وابن حبان (47 9، 48 9)، وغيرهم من
حديث ابن عباس رضي ادله عنهما.
759