كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي (اسم الجزء: 1)

أريد بالنضح ههنا إسالة الماء على الثوب الذي أصابه البول حتى يغلب عليه من غير أن يبالغ في الغسل بالمرس والدلك وذلك لأن الغلام لم يكن يأكل الطعام فيكون لبوله عفونة يفتقر في إزالة ذلك إلى مبالغة، ثم إن الذكور في أصل الفطرة أصح مزاجا وأقوى بنية من الإناث فيكون التي تخرج من أبدانهم أيسر مؤونة عند الإزالة، والأنثى حيث كانت بصدد أن تحيض وكانت الرحم منها مستعدة لانصباب المواد إليها كانت بولها أنتن رائحة وأشد صبغة فاستدعى ذلك إلى مبالغة في الغسل ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث لبابة بنت الحارث وهي أم عبد الله بن عباس- رضي الله عنه- (إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر) فلم يرد أنه لا يغسل وإنما أراد بها التفريق بين الغسلين والتنبيه على أنه غسل دون غسل بعبر عن أحدهما بالغسل وعن الآخر بالنضح وحديث لبابة يبين أن علة النضح في حديث أم قيس هي الذكورة وقولها: لم يأكل الطعام شيء حسبته من تلقاء نفسها لم يكن في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برهان وأم قيس هذه أخت عكاشة واسمها آمنة على ما قيل.
(ومن الحسان)
[330] حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (إذا وطئ بنعله أحدكم الأذى فإن التراب له طهور) ذهبت جمع من العلماء إلى أن النعل إذا أصابتها نجاسة فمسحت بالأرض حتى ذهب أثرها جازت

الصفحة 164