كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي (اسم الجزء: 2)

ويحتمل وجهاً آخر، وهو أن يكون باعه قبل الظهور، وسماها ثمرة باعتبار ما يكون منها، أو قبل بدو صلاحه؛ على قول من لا يرى بيعه، وسماه بيعا على المجاز، والقول الأول أشبه؛ لما في حديث أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه).
والحديث بتمام أورده المؤلف، وذلك على المنع من أخذ المال على ثمرة لم تكن إذ لو كانت لكان الحكم فيها غير ذلك ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري [90]: (أصيب رجل في ثمار ابتاعها، فكبر دينه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (تصدقوا عليه ... الحديث)؛ هذا وجه التوفيق بين هذه الأحاديث؛ كيلا يخالف بعضها بعضا.
[2004]: ومنه: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه-، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تلقوا الركبان لبيع ... الحديث):

الصفحة 676