كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي (اسم الجزء: 2)

هذا الحكم معمول به عند كثير من العلماء، ووجه الحديث عند من لم ير ذلك أن يقال: كان ذلك قبل تحريم الربا جوز في المعاملات أمثال ذلك، ثم نسخ.
[2011]: ومنه: حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) (نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة .... الحديث) ... كان أهل الجاهلية يقولن في بياعاتهم: إذا نبذت إليك الحصاة، فقد وجب البيع وقد وجدت فيه عن بعضهم: أنهم كانوا يجعلون البيع لمن أصاب المبيع بحصاة.
[2012]: ومنه: حديث ابن عمر: (نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع حبل الحبلة).
الحبل - بالتحريك: الحمل، وكذلك الحبلة، والهاء أدخلت فيها للمبالغة، كما أدخلت في ضجعة وقعده، والمراد منه نتاج النتاج، وقد فسر في متن الحديث.
[2013]: ومنه: حديث الآخر: (نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل).
العسب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، والعسب - أيضا - ضرابه، ولعله الأصل فيه، ثم سمى الكراء الذي يؤخذ عليه باسمه؛ قال زهير يهجو قوما أخذوا غلاما له:
ولولا عسبه لتركتموه ... وشر منيحة فحل معار
[2015]: ومنه: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يباع فضل الماء ليباع - صلى الله عليه وسلم - به الكلأ).

الصفحة 679