كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي (اسم الجزء: 2)

رواه مسلم- أيضاً - في كتابه عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السالم - قال: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا) وهذه الرواية أولى الروايتين؛ لأن بيع الماء ليباع به الكلأ غير منتظم في المعني على ما سنبينه، ورواه أبو داود في كتابه، ولفظه: (لا يمنع فضل الماء ليمنع فضل الكلا)، وفي كتاب البخاري، وفي كتاب البخاري: (لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلا).
والذي ذكرناه عن كتاب مسلم (يمنع به الكلا) أقوم في المعني؛ لأن صاحب الماء أحق بمائه، فالذي يفضل من حاجته فهو فضل الماء ليس له في الكلا حق يختص به حتى يكون له فضل، والحديث في الرجل يحفر بئرا في وات من الأرض، ثم يمنع ماشية غيره أن ترد على ماء يفضل من حاجته، وقصده في ذلك أن يستبد بما حوله من المراعي في موات الأرض؛ لأن أصحاب المواشي إذا منعوا من الماء في أرض لا ماء بها غيره لم يتهيأ لهم الرعية بها فيتركونها؛ فيصير الكلأ ممنوعا بمنع الماء
وقد اختلف العلماء في ذلك:
فمنهم من ذهب إلى أن النهي عنه على التحريم.
ومنهم من قال: يكره لصاحب الماء أن يمنع؛ لأنه من باب المعروف، ولو منعه فله ذلك
ومنهم من قال: يجب عليه بذله بالعوض. والكلأ في موضعه هذا من فصيح الكلام الذي تهتز له أعطاف البليغ (93)؛ لأن العشب يستعمل في الرطب من النبات والحشيش في اليابس منه، والكلأ يعم النوعين.
2020: ومن الحسان: حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - (نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكالئ بالكالئ) أي بيع النسيئة بالنسيئة، والكالئ بالهمز النسيئة، قال الشاعر.
وعينة كالكالئ الضمار

الصفحة 680