كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي (اسم الجزء: 2)

أي نقده كالنسيئة التي لا ترجي.
[2021] ومنه: حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنه-: (نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان).
فيه ثلاث لغات: العربان، والعربون، والعربون، بالتحريك، وقيل: بالألف مكان العين لغة فيها، والعامة تسميه: الربون، وهو الشيء الذي كان المشترى يدفعه إلى البائع على أنه إن أمضي البيع فمن الثمن، وإن تركه لم يرتجعه.
وأما قوله: (نهى عن بيع العربان) أي عن البيع الذي يكون فيه العربان، ويشترط على ما كانوا يتعارفونه في الجاهلية.
وأكثر العلماء على فساد ذلك؛ بناء على ما هو الأصل من فساد البيع المعلق بالشرط، وأخذ المال الباطل.

فأما الحديث ففي إسناده انقطاع؛ ولهذا جوزه بعضهم.
[2022] ومنه: حديث علي- رضي الله عنه-: (نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطرين): ذهب بعضهم في معنى المضطر: إلى أنه المكره.
وقال آخرون: هو الذي يعرض الشيء للبيع؛ لضرورة تلجئه إليه، لا يجد معها من البيع بدا؛ فيعلم به المشترى، فلا يزال يظهر الرغبة عنه ويماكسه في الثمن حتى يضطره إلى البيع بالبخس، وهذا أشبه، وعلى الأول فالنهي للتحريم، وعلى الثاني للكراهة.
وفيه: (وبيع الغرر)
والغرر: ما كان له ظاهر يغر، وباطن مجهول، والغرور ما رأيت له ظاهرا تحبه، وفيه باطن مكروه أو مجهول، وقد قيل: أصله من الغر، وهو الأثر الظاهر من الشيء.
ومنه: غر الثوب، وهو الأثر يحصل من طيه، وغره غرورا كأنما طواه على غره.

الصفحة 681