كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي (اسم الجزء: 2)

بها) قد سبق القول في بيان إحياء الموات، وبيان الاحكام المتعلقة به، واختلاف العلماء فيها، في باب الغصب.
وهذا الحديث مما أخرجه البخاري في كتابه، ولفظه [من عمر] ووجدناه في نسخ من المصابيح (أعمر بزيادة (ألف) وليس بشيء.
وفي البخاري- بعد تمام الحديث: قال عروة: قضى به عمر- رضي الله عنه-: في خلافته.
[2123] ومنه: حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا حمى إلا لله ولرسوله) كان زعيم القوم في الجاهلية يحمي المكان الخصيب لخيله وماشيته، ويمنع غيره عنا لرعية فيه، فأبطله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعملهم أن ذلك من الأمور التي لا شرعة فيها لأحد، بل هي إلى الله- تعالى- وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - فلا ينبغي لأحد أن يفعل إلا أن يأذن الله لرسوله فيه، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حمى النقيع، لإبل الصدقة، وحمى عمر- رضي الله عنه- الرف والزبدة، وقد ذكرنا في باب دخول مكة- أن الأكثرين رووا السرف بالسين المهملة، كما هو في سرف اذي بقرب مكة. ورواه ابن وهب بالشين المعجمة. قيل: وهو الصواب.
[2124] ومنه حديث عروة: (خاصم الزبير رجلاً من الأنصار في شريج من الحرة) اختلفت الرواية في كتاب البخاري في (شريج الحرة) رواه عن بعضهم: شريج، وعن بعضهم: شراج.
وشراج هو الصواب من الروايتين، وهو جمع شرج والشرج: ميل الماء من الحرة. ويجمع أيضاً على شروج والشريج أيضاً لم يعرف في هذا المعنى.
وكان خصام الزبير رضي الله عنه مع الأنصاري في ماء المد الذي كان يجري في مسيل الحرة، وحق الشرب في ذلك إنما هو الأول فالأول، وكان ينتهي أولاً إلى أرض الزبير.
وفيه: (فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك) أي: لأن كان ابن عمتك حكمت بما حكمت. وقد اجترأ

الصفحة 713