كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي (اسم الجزء: 2)

ومن الحسان:
[2129] حديث سمرة بن جندب- رضي الله عنه-عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من أحاط حائطاً على أرض، فهي له) يستدل به من يرى التملك بالتحجير، ولا تقوم به حجة؛ لأن التملك إنما هو بالإحياء. وتحجير الأرض وإحاطته بالحائط ليس من الإحياء في شيء. ثم إن قوله [57 ب]: (على أرض) مفتقر إلى البيان؛ إذ ليس كل أرض تملك بالإحياء. وكثير من أئمة النقل يقولون: (إن الحسن لم يسمع من سمرة. وقال بعضهم: لم يسمع منه غير حديث العقيقة، وإنما يروى عن صحيفة لسمرة اطلع عليها، وهذا من جملتها.
[2131] ومنه: حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أقطع الزبير حضر فرسه) يقال: أقطعته قطيعة: أي طائفة من أرض الخراج. وفي الإقطاع ما يكون تمليكاً، وفيه ما لا يكون تمليكاً. وهذا الذي أقطع الزبير من موات الأرض، فملكها بالإحياء؛ لأن ورثة الزبير تصرفوا فيها تصرف الملاك في أملاكهم. و (حضر فرسه) أي: قدر ذلك، والحضر: العدو، يقال: أحضر الفرس إحضاراَ، واحتضر، أي: عدا. وأراد به ها هنا طلقة واحدة.
وأما الحديث الذي تقدمه عن أسماء رضي الله عنها: (أقطع الزبير نخلاً) فذلك غير تمليك، وإنما هو مما تركه الانصار لإخوانهم من المهاجرين، فلما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - من أهل القرى، وفتحت خيبر، رد إلى الأنصار أموالهم، وعوضهم مما في يديه من مال الفئ، وبيان ذلك في حديث أم أيمن- رضي الله عنها- ويحتمل أنه أقطعه من مال الفئ.
[2133] ومنه: حديث أبيض بن حمال المأربي- رضي الله عنه- أنه وفد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

الصفحة 715