كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي (اسم الجزء: 3)

تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن} والوجه فيه أن السائل أطلق القول في الحمو، ولم يبين عن أي الأحماء يسأل، فإن الحمو يتناول عند الإطلاق أخ الزوج الذي هو غير محرم، كما يتناول أب الزوج الذي هو محرم، فرد عليه قوله، كالغضب المنكر عليه لتعميته في السؤال، ثم لجمعه باللفظ الواحد بين من لا يجوز له الدخول عليها، وبين من يجوز له.
ويحتمل أنه أراد بالدخول عليهن الخلة بهن، إذا انفرد كل واحد منهما بالخلوة مع صاحبه. ويدل عليه حديثه الآخر: (لا يخلون رجل بمغيبة، وإن قيل: حموها، [ألا]. حموها الموت).
(ومن الحسان)
[2227] قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المغيرة بن شعبة- رضي الله عنه: (فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) يعني: أن يكون بينكما المحبة والاتفاق.
قال الشاعر:
والبيض لا يؤدمن إلا مؤدما
أي: لا يحببن إلا محبباً، من (الأدم) وهو الألفة والاتفاق [65/ أ] يقال: أدم الله بينهما، وآدم، أي: أصلح وألف، وكذلك آدم، فعل وأفعل بمعنى.

الصفحة 741