كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي (اسم الجزء: 3)

الحديث) الأيم- فيما يتعارفه أهل اللسان-: الذي لا زوج له من الرجال والنساء، يقال: رجل أيم، سواء كان تزوج من قبل أو لم يتزوج، وامرأة أيم أيضاً، بكراً كانت أو ثيباً، ويدل عليه قوله- سبحانه- {وانكحوا الأيامى منكم}.
قال الشاعر:
فإن تنكحي أنكح، وإن تتأيمي .... فإن كنت أفتى منكم أتأيم
وإنما قيل للمرأة: أيم، ولم يقل: أيمة؛ لأن أكثر ذلك للنساء، فهو كالمستعار للرجال، وفسر جمع من أهل العلم الأيم في هذا الحديث بالثيب، وزعموا أنه فيها خاصة؛ لأنها ذكرت في مقابلة البكر، وأراهم إنما ذهبوا إلى ذلك فراراً من القول بولاية المرأة على نفسها، ويلزمها في البكر ما يلزمهم في الثيب، ثم إنهم وجدوا في بعض طرق هذا الحديث من غير وجه (الثيب أحق بنفسها) فردوا الأيم إليه في المعنى.
ونقول: إن ذلك من بعض الرواة، في روايته الحديث بالمعنى، فحسب أن اثيب يسد مسد الأيم، فرواه كذلك، فعلى الوجه الذي ذكرنا من لغة العرب، واستدللنا عليه منا لكتاب الأيم هي: المرأة التي لا زوج لها، بكراً كانت أو ثباً، وإنما أفرد البكر في الاستئذان؛ لأن البكر والثيب، وإن اجتمعنا في حكم الولاية- فإنهما يفترقان في حكم الاستئذان.
قلت: وفي بعض طرق هذا احديث من كتاب مسلم: (والبكر يستأذنها أبوها في نفسها) والأمر باستئذان الأب منها، وهو أقوى الأولياء ولاية، يؤيد الوجه الذي ذكرناه.
[2245] ومنه: قول عائشة- رضي الله عنها- في حديثها (ولعبها معها) اللعب: جمع لعبة، كركبة وركب. أرادت ما كانت تلعب به، وكل ملعوب به فهو لعبة. وإذا فتح اللام، فهو المرة الواحدة من اللعب، وإذا كسر فهي الحالة التي عليها اللاعب.
(ومن الحسان)
[2247] حديث أبو موسى الأشعري- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا نكاح إلا بولي) وجه هذا الحديث عند أبي حنيفة- رحمة الله عليه- على تقدير ثبوته، أن يؤو على أن المراد منه النكاح الذي لا يصح إلا بعقد ولي بالإجماع، كعقد نكاح الصغيرة والمجنونة والأمة، وعلى هذا في الطرف الآخر. وقيل: المراد منه: نفي الكمال، وقد زيف بعض أهل [العلم] هذا التأويل. وقال: إنا يتأتى ذلك في العبادات

الصفحة 745