كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي (اسم الجزء: 3)

أصحاب الظاهر وفرقة من المتكلمين إلى أن الأب لا يعتق على الابن إذا ملكه، وقالوا: إذا صح الشرى فقد ثبت الملك. ويعتق عليه عند جمهور العلماء، ومعنى قوله: (فيعتقه) أي: يعتقه بشرائه، أضاف العتق إليه، لأن سببه وجد منه، وهو الشرى.
ويؤيد هذا التأويل حديث عبد الله عمر وسمرة- رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) وقد ذكر الحديث في الحسان.
(ومن الحسان)
[2443] حديث جابر- رضي الله عنه-: (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر- رضي الله عنه- الحديث) يحتمل أن النسخ لم يبلغ العموم في عهد الرسالة، ويحتمل أن بيعهم في زمان

الصفحة 797