كتاب دراسات في علوم القرآن - فهد الرومي

الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" 1 وبقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل شيئًا" 2، وبما رواه أبو بكر رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا نورث، ما تركناه صدقة" 3 فخرج أولاد الأنبياء فإنهم لا يرثون.
وقوله تعالى في المطلقة البائن: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} 4 وهذا عام في العقد والوطء، وخصه قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لامرأة رفاعة: "لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" 5.
وقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} 6 عام يشمل المحصن وغير المحصن وتواتر عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه رجم المحصن، وهو فعل.
3- التخصيص بالإجماع:
ومذهب جمهور العلماء أن الإجماع من مخصصات العموم المنفصلة، وهناك ما يرى أن المخصص هو دليل الإجماع وليس الإجماع نفسه، ومن الأمثلة قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} 7 وهو عام يشمل الحر والعبد، والذكر والأنثى، وأجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة8.
وكقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} 9
__________
1 رواه البخاري، كتاب الفرائض ج8 ص11، ومسلم كتاب الفرائض ج3 ص1233.
2 رواه أبو داود في سننه كتاب الديات باب ديات الأعضاء ص692.
3 رواه البخاري كتاب الفرائض ج8 ص3، ورواه مسلم ج3 ص1381.
4 سورة البقرة: الآية 230.
5 رواه البخاري: كتاب الطلاق باب 37، ج6 ص182.
6 سورة النور: الآية 24.
7 سورة الجمعة: الآية 9.
8 إرشاد الفحول: الشوكاني ص160.
9 سورة النساء: الآية 11.

الصفحة 424