كتاب سهام الإسلام

بكحل أو حبر أو غيرهما، فإذا جف الدم بقي مكان غرز الإبرة على لون الكحل أو غيره، وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها إذا كانت طلبته ورضيت به وكانت عاقلة مدركة وإن كانت صغيرة فالإثم على من فعله لها.
4 - والمستوشمة هي التي تطلب بأن يفعل لها هذا، والموضع الذي وشم يصير نجسا، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته.
5 - والنامصة هي التي تزيل الشعر من الوجه، أو من الحواجب بقصد ترقيقهما للتزين.
6 - والمتنمصة هي التي تطلب فعل ذلك بها، ويقال للمنقاش الذي ينتف به الشعر "منماص".
7 - والمتفلجات وهو من الفلج، وهو فرجة تكون بين الأسنان الثنايا أو الرباعيات، والتفليج أن تبرد بالمبرد ما بين هذه الأسنان حتى تجعل منه الفلج، وذلك يعتبر من الحسن والزينة للمرأة، وتفعله المرأة العجوز لتظهر وكأنها صغيرة، لأن الفلج كثيرا ما يكون في البنات، فهو من تغيير خلق الله.
وهذه المنهيات هي من المحرمات والمعاصي الكبائر، وهي من وحي الشيطان وأمره، كما حكى القرآن عنه أنه توعد بني آدم وقال: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} والوشم كان في القديم في النساء فقط فصار الآن فيهن وفي الرجال.

الصفحة 157