كتاب سهام الإسلام

وبصور وأنواع مختلفة، وعلى جميع أعضاء الجسد، من صدر وساعد وغيرهما، زيادة عن الوجه، وفيه نوع منه يوضع على الجبهة في مكان السجود في الصلاة، ويسمى "الذبابة أو الذبانة " وهو يمثل صليبا واضحا، ولعله من علامة عباد الصليب جعلوه علامة على التعارف بينهم، وإن لم يشعر فاعله به، والكل حرام، وهو من المعاصي الكبائر، كما نبه عليه الإمام ابن حجر في كتابه "الزواجر عن ارتكاب الكبائر" لأن من أمارات المعصية الكبيرة (اللعن).
ومن هذا القبيل ما ورد في صحيح الإمام مسلم وغيره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على منبر المدينة وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي (شرطي) يقول - معاوية -: "يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم" ووردت رواية أخرى فيه عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال: "ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود"، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور، ولاشك أن ما قاله معاوية قد رآه في نساء المدينة المنورة من وصل الشعر بالشعر كما تقدم، وفى حديث معاوية هذا اعتناء الخلفاء وسائر ولاة أمور المسلمين بإنكار المنكر وإشاعة إزالته، بل فيه توبيخ شديد لمن أهمل إنكار المنكرات من العلماء الذين يتوجه إليهم

الصفحة 158