كتاب الجامع المسند الصحيح (اسم الجزء: 1)

قَالَ: «مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا، وَهُوَ رَفِيقِي فِي الجَنَّةِ؟ » فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأنصَارِ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَلمَّا أرْهَقُوهُ أيْضًا، قَالَ: "مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنِّي، وَهُوَ رَفِيقِي فِي الجَنَّةِ؟ » حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِصَاحِبِيهِ: «مَا أنْصَفْنَا إِخْوَانَنَا».
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٩٣٢)، وأحمد (١٤١٠٢)، وعبد بن حميد (١٣٨٨)، ومسلم (٤٦٦٤)، والنسائي (٨٥٩٧)، وأبو يعلى (٣٩٩٠).

٣٠١ - [ح] عَبْد الوَارِثِ، حَدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «لمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، انْهزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَلَقَدْ رَأيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أبِي بَكْرٍ، وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَأنَّهُما لمُشَمِّرَتَانِ، أرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقُزانِ القِرَبَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: تَنْقُلانِ القِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا، ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أفْوَاهِ القَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتمْلَأنِهَا، ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانِهَا فِي أفْوَاهِ القَوْمِ».
أخرجه البخاري (٣٨١١)، ومسلم (٤٧٠٩)، وأبو يعلى (٣٩٢١).

٣٠٢ - [ح] حَمَّاد، قَالَ: أخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أنسٍ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ يَسْلِتُ الدِّمَاءَ عَنْ وَجْهِهِ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الله»، فَأنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: ١٢٨].
أخرجه أحمد (١٣٦٩٢)، وعبد بن حميد (١٢٠٥)، ومسلم (٤٦٦٨)، وأبو يعلى (٣٣٠١).

٣٠٣ - [ح] مَالِك بن أنسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْدِ الله بن أبِي طَلحَةَ، عَنْ أنسِ بن مَالِكٍ، «أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَعَا عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أهْلَ بِئْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ».

الصفحة 155