٦٤١ - [ح] (مُوسَى بن عُقْبَةَ، وَابْنِ جُرَيْجٍ) أخْبَرَنِي أبو الزُّبَيْرِ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبْدِ الله، يَزْعُمُ «أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصُّوَرِ فِي البَيْتِ، وَنَهَى الرَّجُلَ أنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ، وَأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ عُمَرَ بن الخَطَّابِ زَمَنَ الفَتْحِ، وَهُوَ بِالبَطْحَاءِ، أنْ يَأتِيَ الكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا، وَلَمْ يَدْخُلِ البَيْتَ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهِ».
أخرجه أحمد (١٤٦٥٠)، والترمذي (١٧٤٩)، وأبو يعلى (٢٢٤٤).
- قال أبو عيسى التِّرمِذي: حديث جابر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.