كتاب الجامع المسند الصحيح (اسم الجزء: 1)

٦٦٢ - [ح] عَاصِمٍ الأحْوَلِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكَحُ المَرْأةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا المَرْأةُ عَلَى ابْنَةِ أخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا».
أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٩)، وابن أبي شيبة (١٧٠٢٦)، وأحمد (١٤٦٨٧)، والبخاري (٥١٠٨)، والنسائي (٥٤٠٩)، وأبو يعلى (١٨٩٠).

٦٦٣ - [ح] ابْن جُرَيْجٍ: أخْبَرَنِي أبو الزُّبَيْرِ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبْدِ الله، يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ».
أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٣٢)، وابن أبي شيبة (١٧٧٩٧)، وأحمد (١٤٤٩٧)، ومسلم (٣٤٥٥).

٦٦٤ - [ح] عَمْرِو بن دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ بن مُحمَّدٍ يُحدِّثُ، عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الله، وَسَلَمَةَ بن الأكْوَعِ، قَالَا: «خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَنادَى: إِنَّ رَسُولَ الله قَدْ أذِنَ لَكُمْ فَاسْتَمْتِعُوا»، يَعْنِي: مُتْعَةَ النِّسَاءِ.،
أخرجه عبد الرزاق (١٤٠٢٣)، وأحمد (١٦٦١٨)، والبخاري (٥١١٧)، ومسلم (٣٣٩٤)، والنسائي في «الكبرى» (٥٥١٤).

٦٦٥ - [ح] (مَالِك بن أنسٍ، وَسُفْيَان) قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ المُنْكَدِرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بن عَبْدِ الله، يَقُولُ: «كَانَتِ اليَهُودُ، تَقُولُ: مَنْ أتَى امْرَأتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا، جَاءَ الوَلَدُ أحْوَلَ، فَأنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣]».
أخرجه الحميدي (١٣٠٠)، وابن أبي شيبة (١٦٩٢٧)، والدارمي (٢٣٥٥)، والبخاري (٤٥٢٨)، ومسلم (٣٥٢٦)، وابن ماجة (١٩٢٥)، وأبو داود (٢١٦٣)، والترمذي (٢٩٧٨ م)، والنسائي (٨٩٢٤)، وأبو يعلى (٢٠٢٤).

الصفحة 313